قرار
رقم 127 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
تنزع ملكية القطع المتداخلة بمدرسة الأزهار الابتدائية المشتركة بزمام منوف – محافظة المنوفية، بمساحة إجمالية قدرها 1403.04 م2 بعد الارتداد.
بيانات القرار
رقم القرار
127
سنة القرار
2020
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
205
جهة القرار
وزير التربية والتعليم
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF