قرار

تخصص مساحة 1227.84 فدان تقريبًا ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان لغرض المنفعة العامة بدون مقابل لاستخدامها في إقامة مدفن صحي.

قرار رقم 648 لسنة 2020 رئيس الجمهورية ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
648
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
51
الحالة
ساري
ID
LD-227
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية