تخصص مساحة 1227.84 فدان تقريبًا ناحية جنوب مدينة العاشر من رمضان لغرض المنفعة العامة بدون مقابل لاستخدامها في إقامة مدفن صحي.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 648
- السنة
- 2020
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 51
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-227
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)