قرار
رقم 508 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط وزمام درنكة مركز أسيوط تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 باعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط بطول 22.6 كم من أعمال المنفعة العامة.
بيانات القرار
رقم القرار
508
سنة القرار
2020
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
155 تابع
جهة القرار
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF