تنزع ملكية الأراضي والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتي تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام أسيوط مركز أسيوط تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2019 باعتبار مشروع استكمال تنفيذ إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1009
- السنة
- 2020
- جهة الإصدار
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- العدد
- 294
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-221
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)