قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأرض البالغ مساحتها 125 فدانًا، الكائنة بناحية السنانية بمحافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط.

قرار رقم 11 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ملغي

تنبيه: هذه الوثيقة ملغاة ولا يُعتدّ بنصّها.

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
11
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
4
الحالة
ملغي
ID
LD-220
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية