يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأرض البالغ مساحتها 125 فدانًا، الكائنة بناحية السنانية بمحافظة دمياط، لصالح هيئة ميناء دمياط.
تنبيه: هذه الوثيقة ملغاة ولا يُعتدّ بنصّها.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 11
- السنة
- 2020
- جهة الإصدار
- رئيس مجلس الوزراء
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- العدد
- 4
- الحالة
- ملغي
- ID
- LD-220
النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)