قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خط الطرد لمحطة الصرف الصحي الواقعة بحوض غيط رجب نمرة (4) بمسطح 4 قراريط و6 أسهم بناحية قرية جرفس – مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

قرار رقم 243 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
243
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
7
الحالة
ساري
ID
LD-161
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية