قرار
رقم 426 لسنة 2020
حالة القرار
ساري
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد (20) طريقًا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية.
بيانات القرار
رقم القرار
426
سنة القرار
2020
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
7
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF