أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة تل القاضي الابتدائية رقم (1) ، بالرقم التعريفي (1303307)، الكائنة بحوض إفرنكي نمرة (4) بناحية تل القاضي – مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، والبالغ مساحته (1009,40) متر مربع تقريباً ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
يُعتبر
من
قرر :
( المادة الأولى )
أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي
تشغله مدرسة تل القاضي الابتدائية رقم (1) ، بالرقم التعريفي (1303307)، الكائنة بحوض إفرنكي نمرة (4) بناحية تل القاضي - مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، والبالغ مساحته (1009,40) متر مربع تقريباً ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
( المادة الثانية )
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 رجب سنة 1440هـ.
الموافق 25 مارس سنة 2019م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
الموضوع :
:
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية
للمعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة تل القاضي الابتدائية رقم (1)
بالرقم التعريفي (1303307) بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية .
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بتاريخ 2018/10/29
اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة تل القاضي الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1303307) بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية، حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة وعدم
إمكانية الاستغناء عنه : حيث لا يوجد بديل له
2 - المدرسة مؤجرة، ومغلقة، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ، نظراً لخطورة
حالتها الإنشائية ، وهي كائنة بحوض إفرنكي - نمرة (4) بناحية تل القاضي
مركز ديرب نجم - محافظة الشرقية
3 - الموقف القانوني :
:
-
أقام الملاك الدعوى رقم (580) لسنة 2009 ، طالبين في ختامها بفسخ عقد الإيجار
المؤرخ في 1976/2/13 ، وتسليم العين خالية من الأشخاص والشواغل
بجلسة 2009/12/31 قضت المحكمة برفض الدعوى
قام الملاك باستئناف الحكم بالدعوى رقم (55) لسنة 2010 م.س ديرب نجم . بجلسة 2014/4/30 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بانفساخ
عقد الإيجار المؤرخ في 1976/2/13 ، وقد تم تنفيذ الحكم ، وتسليم المدرسة لملاكها 4 - صدر قرار السيد محافظ الشرقية رقم (13915) بتاريخ 2018/11/8 بالاستيلاء
المؤقت لصالح مديرية التربية والتعليم على كامل أرض ومباني المدرسة المشار إليها لمدة ثلاث سنوات
ه - تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (1009,40) م2 تقريباً
والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة ، وحدوده كالتالي :
الحد الشمالي : سكن أهالي بحوضه ، بطول (20. 20م) .
الحد الشرقي : سكن أهالى بحوضه ، بطول (97، 15م) ، ثم يشرق بطول (60 ، 0 م) ، ثم يقبل بطول (33، 12م) ، ثم يغرب بطول (0.60 م) ، ثم يقبل بطول (18.80م)
بجوار شرحه
الحد القبلي : شارع، بطول (16م) ، ثم يغرب بطول 5،701م)
الحد الغربي : شارع ، بطول (54م)
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف . (مرفق (1)
- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 2007/10/31 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام، ونزع ملكية عدد من المدارس
المؤجرة منها المدرسة المذكورة . (مرفق (2)
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ] ، ونظراً للحاجة الماسة للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية
مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار
القرار المرفق : للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبات
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طارق شوقي