تنزع ملكية الأراضي الموضح معالمها ومواقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، وذلك لصالح مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبو العلا – المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2019 باعتبار مشروع إعادة تخطيط
منطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبو العلا - محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة :
وبناء على ما عرضه محافظ القاهرة :
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضي الموضح معالمها ومواقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، وذلك لصالح مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق أبو العلا - المنطقة الغربية بمحافظة القاهرة .
( المادة الثانية )
يكون اقتضاء تعویض نزع ملكية الأراضى المشار إليها بالمادة السابقة بأحد
الخيارين التاليين وفق رغبة الملاك :
1 - اقتضاء التعويض على أساس قيمة الأنصبة في أراضي المنطقة طبقًا لما جاء
بتقييم لجنة التقييم العقاري الصادر بها قرار محافظ القاهرة رقم 6709 لسنة 2017
الجريدة الرسمية - العدد 11 (مكرر) فى 20 مارس سنة 2019
2 - اقتضاء التعويض بعد تنفيذ مشروع إعادة التخطيط على أساس تقدير نصيب
الأرض المنزوع ملكيتها من القيمة الإجمالية لقطع الأراضى بالمنطقة بقيمتها الجديدة وفق
تقديرات الجهات المختصة، وذلك بعد استبعاد الأراضي التي تم تخصيصها للطرق ،
والخدمات العامة وخصم تكاليف تنفيذ المشروع
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم إيداعه بمكتب الشهر العقاري المختص
ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رجب سنة - 144 هـ
الموافق 20 مارس سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية