يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية فيشا الصغرى – مركز الباجور بمحافظة المنوفية، والواقعة بحوض التلواني رقم (21) بمسطح 625م2
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية فيشا الصغرى - مركز الباجور بمحافظة المنوفية، والواقعة بحوض التلواني رقم (21)
بمسطح 625م2
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في جمادى الأولى سنة 1440 هـ
الموافق 14 يناير سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
1.
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2019
باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بزمام فيشا الصغرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الآتي
طلبت محافظة المنوفية تقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي على مساحة 625م2 بالقطعتين (49 / من 359 من 89 أصلية (349/ 8/393) حوض التلواني رقم 21 خارج الحيز العمراني بزمام فيشا الصغرى - مركز الباجور بمحافظة المنوفية طبقا لكشف الملاك الظاهرين المرفق واعتباره من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه والمملوكة لورثة فوزي عبد العزيز خطاب كما هو مبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحددة بالحدود والأبعاد التالية :
الحد البحري : باقي المساحة ملك المواطن بطول 30.50.
الحد القبلي : مباني عبد العظيم محمد علام بطول 19.50م الحد الشرقي : باقي المساحة الزراعية بطول 25م .
الحد الغربي : حرم الطريق الأسفلت طريق البحر ) بطول 27،20م . وافق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتاب سيادته رقم (1780)
المؤرخ في 2016/11/16 على إقامة المشروع .
تم إيداع مبلغ 199000 ألف جنيه (فقط مائة وتسعة وتسعون ألف جنيه لا غير) بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم (GP34361831007660 المؤرخ في 2018/4/25 على ذمة تعويضات نزع الملكية لهذا المشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير قيمة التعويضات النهائية إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة
ولما كان مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي على مساحة 625م2 بالقطعتين (349 / 393/ من 359 من 89 أصلية حوض التلواني رقم 21
خارج الحيز العمراني بزمام فيشا الصغرى - مركز الباجور بمحافظة المنوفية يحقق نفعاً عاماً
لأهالي المحافظة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
لذلك وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية
فقد أعد مشروع القرار المرافق
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره
وزير التنمية المحلية
لواء / محمود شعراوي