( يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعتي الأرض المرموز لهما (24/A) و (24/B) الملاصقتين لأرض مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسي ، بالرقم التعريفي (1716009) ، الكائنة بحوض جزيرة الفقى البحري نمرة (5) ، بعزبة سعاد شعير بقرية دراجيل – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والبالغ مساحتهما (235,76) متر مربع تقريباً، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة (
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قرر :
( المادة الأولى
(
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعتي الأرض المرموز لهما (24/A) و (24/B) الملاصقتين لأرض مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسي ، بالرقم التعريفي (1716009) ، الكائنة بحوض جزيرة الفقى البحري نمرة (5) ، بعزبة سعاد شعير بقرية دراجيل - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والبالغ مساحتهما (235,76) متر مربع تقريباً، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض المشار إليهما في المادة السابقة والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ الموافق 2 فبراير سنة 2019 م ) . -
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
TA
الموضوع :
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة إيضاحية
للمعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية قطعتي الأرض الملاصقتين لأرض مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم