) تنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى من العقار الذى تشغله مدرسة حلمى الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (1302439) ، والكائن في حوض الرقاق نمرة (3) – بناحية البلاشون – مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، بمساحة قدرها (14) سهما مشاعاً في إجمالي مساحة المدرسة طبقًا لكشوف العرض ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة (
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 995 لسنة 2015 بشأن اعتبار مشروع
نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة حلمى رجب الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي
(1302439) بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة ، والاستيلاء
عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية
بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى من العقار الذي تشغله
مدرسة حلمى رجب الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (1302439) بمركز بلبيس
بمحافظة الشرقية ؛
وتحقيقا للصالح العام ؛
الوقائع المصرية – العدد 2.13 في ديسمبر
سنة 2019
تر
) المادة الأولى )
تنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى من العقار الذى تشغله مدرسة حلمى
الإعدادية للبنات بالرقم التعريفي (1302439) ، والكائن في حوض الرقاق نمرة (3) -
بناحية البلاشون - مركز بلبيس بمحافظة الشرقية ، بمساحة قدرها (14) سهما
مشاعاً في إجمالي مساحة المدرسة طبقًا لكشوف العرض ، والعبرة بالقياس المساحي
على الطبيعة
( المادة الثانية )
تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص
والتابع له العقار
ر المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية
- كل فيما يخصها - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى