تنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس بالرقم التعريفي (0107369) بمحافظة القاهرة ، والكائنة بالعقارات أرقام (69) أ) – شارع سليم الأول ، و(3) ، 5) – شارع الشيخ محمد بخيت بالزيتون بمحافظة القاهرة بمساحة قدرها 1157,36م2 على المشاع من إجمالي مساحة 4121,29م2 بعد التنظيم ، طبقًا لكشوف العرض والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كتالي : الحد الشمالي الشرقي : شارع الشيخ محمد بخيت – بعرض 10م – يصبح بعرض 20م بعد التنظيم – طول الحد 59,54 . الحد الشمالي الغربي : شارع تخطيطى – بعرض 12م بعد التنظيم – طول الحد 58,78م ، و به شطرتان طول كل منهما هم . الحد الجنوبي الشرقى : حارة رقم (4) طول الحد 65,99م . الحد الجنوبي الغربي : شارع تخطيطي – بعرض (12) م بعد التنظيم – طول الحد 58,88م .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 598 لسنة 2017 بشأن اعتبار مشروع
نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسة الفنية
المتقدمة التجارية (نظام) السنوات الخمس بالرقم التعريفي (0107369) بمحافظة القاهرة
من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية
بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع
من العقارات المشغولة بالمدرسة الفنية المتقدمة التجارية (نظام السنوات الخمس)
بالرقم التعريفي (0107369) بمحافظة القاهرة ؛
وتحقيقا للصالح العام ؛
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الجزء المؤجر المتبقى على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسة الفنية المتقدمة التجارية نظام السنوات الخمس بالرقم التعريفي (0107369) بمحافظة القاهرة ، والكائنة بالعقارات أرقام (69) أ) - شارع سليم الأول ، و(3) ، 5) -
شارع الشيخ محمد بخيت بالزيتون بمحافظة القاهرة بمساحة قدرها 1157,36م2 على المشاع من إجمالي مساحة 4121,29م2 بعد التنظيم ، طبقًا لكشوف العرض
والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كتالي :
الحد الشمالي الشرقي : شارع الشيخ محمد بخيت - بعرض 10م -
يصبح بعرض 20م بعد التنظيم - طول الحد 59,54 .
الحد الشمالي الغربي : شارع تخطيطى - بعرض 12م بعد التنظيم -
طول الحد 58,78م ، و به شطرتان طول كل منهما هم . الحد الجنوبي الشرقى : حارة رقم (4) طول الحد 65,99م .
الحد الجنوبي الغربي : شارع تخطيطي - بعرض (12) م بعد التنظيم -
طول الحد 58,88م .
( المادة الثانية )
تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص
والتابع له العقار.
( المادة الثالثة
(
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنيـة
- كل فيما يخصها – تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى