قرار

– ينزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرستا تلوانة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1711163) وتلوانـة الإعدادية بنات بالرقم التعريفي (1704155) والكائن بالقطعة (752) – 762) بحوض الفرو نمرة (7) – زمام ناحية تلوانة – مركز الباجور – محافظة المنوفية بمساحة وقدرها (14,59م2) على المشاع من إجمالي مساحة العقار البالغ قدره ( 4186,74م2) بعد الارتداد ، طبقا لكشوف العرض وحدوده كالأتي : الحد البحرى : بطول (2,75 + 7,03 + 1) = 60,78م بعد الارتداد = . الحد الشرقي : بطول (14) + 6,66 + 23,5 + 25,75 + 8,35 – 78,26 بعد الارتداد الحد القبلى : بطول (50,65 + ,3 + 3 = 57,35م بعد الارتداد . الحد الغربي : بطول ( 58,50 + 23,25) = 82,05م بعد الارتداد “

قرار رقم 160 لسنة 2019 رئيس الجمهورية ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
160
السنة
2019
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
206
الحالة
ساري
ID
LD-31
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالوقائع المصرية · العدد 206

قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 2017 باعتبار مشروع نزع
ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرستا تلوانة الابتدائية المشتركة
بالرقم التعريفي (1711163) وتلوانة الإعدادية بنات بالرقم التعريفي (1704155)
بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر ؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب
استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرستا
تلوانة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (1711163) وتلوانة الإعدادية بنات
بالرقم التعريفي (1704155) بمحافظة المنوفية ؛
وتحقيقا للصالح العام ؛

الوقائع المصرية – العدد 206 في 16 سبتمبر سنة 2019
ــرر
المادة الأولى – ينزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرستا تلوانة
الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1711163) وتلوانـة الإعدادية بنات
بالرقم التعريفي (1704155) والكائن بالقطعة (752) – 762) بحوض الفرو
نمرة (7) – زمام ناحية تلوانة – مركز الباجور – محافظة المنوفية بمساحة
وقدرها (14,59م2) على المشاع من إجمالي مساحة العقار البالغ قدره
( 4186,74م2) بعد الارتداد ، طبقا لكشوف العرض وحدوده كالأتي :
الحد البحرى : بطول (2,75 + 7,03 + 1) = 60,78م بعد الارتداد
=
.
الحد الشرقي : بطول (14) + 6,66 + 23,5 + 25,75 + 8,35 – 78,26
بعد الارتداد
الحد القبلى : بطول (50,65 + ,3 + 3 = 57,35م بعد الارتداد .
الحد الغربي : بطول ( 58,50 + 23,25) = 82,05م بعد الارتداد
”
المادة الثانية – تودع صورة رسمية من هذا القرار مكتب الشهر العقارى
المختص والتابع له العقار
المادة الثالثة – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية –
كل فيما يخصه – تنفيذه
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية