يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان مياه الشرب الواقع بحوض داير الناحية نمرة (13) وحوض الساحل الكبير نمرة ((10) بمسطح (3) قراريط و 19 سهما ) . بناحية أتريس – مركز إمبابة بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان مياه الشرب الواقع بحوض داير الناحية نمرة (13) وحوض الساحل الكبير نمرة ((10) بمسطح (3) قراريط و 19 سهما ) . بناحية أتريس - مركز إمبابة بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
في
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الأول سنة 1441 هـ
الموافق 18 نوفمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د. م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة المشروع خزان مياه الشرب بناحية أتريس مركز إمبابة - محافظة الجيزة
تتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ خزان مياه الشرب بناحية أتريس - مركز إمبابة - محافظة الجيزة بناءً على قرار المنفعة العامة رقم 90 لسنة 2016 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 بتاريخ 2016/3/10 إلا أنه ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم 687 بتاريخ 2019/2/24 يطالب باستصدار قرار جديد لمشروع خزان مياه الشرب بناحية أتريس الواقع بحوض داير الناحية نمرة (13) وحوض الساحل الكبير نمرة (10) بمسطح 31 قراريط و 19 سهما تقريبا والمحددة على الخريطة المساحية (603/846) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
1 - كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مفاده أن مساحة الأرض محل الطلب تقع داخل الحيز العمراني وخارج اختصاص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة .
3 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة .
4 - تم إيداع مبلغ 268000 جنيه (فقط مائتان وثمانية وستون ألف جنيه لا غير)
بالشيك رقم (3126029) بتاريخ 2013/9/9 تحت حساب التعويضات المبدئية . 5 - تم دفع باقي الاعتماد المالي بأمر الدفع رقم 2491806016230 بإجمالي
مبلغ 423000 جنيه (فقط أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه لا غير) الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ الخزان عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة
.
الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية