قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بحوض البحرية الفوقانية نمرة ((1) بمسطح (قيراطين و 5 9 سهم بناحية أجهور الكبري – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

قرار رقم 2629 لسنة 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
2629
السنة
2019
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
تاريخ التوقيع
03/11/2019
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
48
الحالة
ساري
ID
LD-108
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية · العدد 48

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بحوض البحرية
الفوقانية نمرة ((1) بمسطح (قيراطين و 5 9 سهم بناحية أجهور الكبري – مركز طوخ
بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي والكشوف المرفقة .

( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول سنة 1441 هـ
الموافق 3 نوفمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي – حوض البحرية الفوقانية
بناحية أجهور الكبرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي حوض البحرية الفوقانية بناحية أجهور الكبرى – مركز طوخ –
محافظة القليوبية .
والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها الواقعة بحوض البحرية
الفوقانية نمرة ((1) بمسطح (قيراطين و 905 سهم تقريبا وقد تم الحصول على المستندات
والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي
1 – موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
2 – كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
– موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية .
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة
عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة
الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية