يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ جزء من خط طرد لمحطة رفع الصرف الصحي والواقع بحوض سعدان نمرة (3) وحوض البحيرة نمرة (15) ، بمسطح 101 قراريط و 15.50 سهم ) بناحية قرية ناي – مركز قليوب بمحافظة القليوبية ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ جزء من خط طرد لمحطة رفع الصرف الصحي والواقع بحوض سعدان نمرة (3) وحوض البحيرة نمرة (15) ، بمسطح 101 قراريط و 15.50 سهم ) بناحية قرية ناي - مركز قليوب بمحافظة القليوبية ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
في
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 المحرم سنة 1441 هـ
الموافق 17 سبتمبر سنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د. المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع جزء من خط طرد
لمحطة رفع الصرف الصحي لقرية ناي مركز قليوب - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ مشروع جزء من خط طرد المحطة رفع الصرف الصحي لقرية نادى مركز قليوب - محافظة القليوبية بناءً على قرار المنفعة العامة رقم 741 لسنة 2015 وتم إدراجه تحت رقم مشروع 845
صرف صحي .
إلا أنه ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (1622)
بتاريخ 2019/2/26 يطالب باستصدار قرار جديد لمشروع جزء من خط طرد المحطة رفع
الصرف الصحي لقربة ناي الواقع بحوض سعدان نمرة (3) وحوض البحيرة نمرة (15) بمسطح 101) قراريط و 15,50 سهم) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
1 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية
2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
وتم إبداع مبلغ 50000 جنيه بالشيك رقم 3358807 بتاريخ 2015/5/25 و مبلغ 780587 جنيه (فقط سبعمائة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيها لا غير)
بأمر دفع رقم 2491906009550 بقيمة التعويضات المطلوبة بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية
برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز
التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
مع خالص تحياتي وتقديري
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م / عاصم الجزار