أعمال المنفعة العامة مشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول 28 كيلو متر شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة، والواقع بنطاق محافظة السويس
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل :
ت
رر :
يعتبر من
( المادة الأولى )
أعمال المنفعة العامة مشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة حتى معدية
الشط بطول 28 كيلو متر شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة
النفق وطريق المعاهدة، والواقع بنطاق محافظة السويس
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 المحرم سنة 1441 هـ
الموافق 17 سبتمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة
بالإشارة إلى كتاب السيد اللواء مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم 7072 المؤرخ 2019/7/1 بشأن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إصدار القرارات اللازمة
استكمال
لإضفاء صفة النفع العام على مشروعات الطرق التي تقوم بتنفيذها وزارة الدفاع «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة» لتبدأ وزارة الدفاع فور ذلك بالتنفيذ بالتوازي مع الإجراءات بذات الأسلوب السابق إقراره والمتضمن مشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة
بطول 28 كيلو متر
-
يتضمن المشروع تنفيذ الامتداد الشرقي لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول 28 كيلو متر شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة النفق
وطريق المعاهدة
.
مرفق طيه ما يلي
:
عدد (2) خريطة مساحية معتمدة توضح مسار المشروع وحدود نزع الملكية المطلوب
طبقا للإحداثيات الواردة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأسطوانة المدمجة الواردة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة محمل عليها إحداثيات
حدود نزع الملكية المطلوبة لمسار المشروع
وفي ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول 28 كيلو متر شاملاً تنفيذ عدد (2) كوبري خرساني في تقاطعاته مع وصلة النفق وطريق المعاهدة وذلك على النحو الموضح بعاليه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام لك
وزير النقل
فريق كامل عبد الهادي الوزير