( يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بحوض مرجانة (منشأة دياب) نمرة (2) ، بمسطح 3 قراريط و 30 2 سهم ، بناحية جزيرة بلى . مركز بنها بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى (
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى
(
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي
بحوض مرجانة (منشأة دياب) نمرة (2) ، بمسطح 3 قراريط و 30 2 سهم ، بناحية جزيرة بلى .
مركز بنها بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى
( المادة الثانية )
—
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسمـاء مـلاكـهـا الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 المحرم سنة 1441 هـ
( الموافق 10 سبتمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفی کمال مدبولى
الجريدة الرسمية - العدد (38) (مكرر) في 23 سبتمبر سنة 2019
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
المعرض على السيد أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي حوض مرجانة (منشأة دياب)
بناحية جزيرة بلي - مركز بنها - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي حوض مرجانة (منشأة دياب) بناحية جزيرة بلى – مركز بنها .
محافظة القليوبية .
والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتي تقع بحوض مرجانة
نمرة (2) بمسطح 3 قراريط و 230 سهم وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة
لاستصدار قرار منفعة عامة ، وهي كالآتي :
- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة
عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة
لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م / عاصم الجزار