يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بحوض الحلف الغربي نمرة (2)، بمسطح 5 قراريط و 89، 19 سهم يعادل 1020 متراً مربعاً بقرية الصباح – مركز قليوب بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء
على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بحوض
الحلف الغربي نمرة (2)، بمسطح 5 قراريط و 89، 19 سهم يعادل 1020 متراً مربعاً
بقرية الصباح - مركز قليوب بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب
والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسمـاء مـلاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 المحرم سنة 1441 هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للمعرض على السيد أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحى الصباح - مركز قليوب - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ
مشروع محطة رفع الصرف الصحي الصباح - مركز قليوب - محافظة القليوبية بناء على قرار المنفعة العامة رقم 435 لسنة 2016 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (867) صرف صحي . إلا أنه ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (1622)
بتاريخ 2/26/ 2019 يطالب الجهاز باستصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع سالف الذكر الواقع بحوض الحلف الغربي نمرة (2) بمسطح 5 قراريط و 89 19 سهم تقريباً وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية
2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية بأوامر الدفع أرقـــــــــــــام 2491706004700 ، 0 249190600764 ، 2491906009570
50000 جنيه ، 907763 جنيها ، 167600 جنيه بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية
(بمبلغ
قيمة التعويضات المطلوبة
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة
عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة
الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. م/ عاصم الجزار