تبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطرق الحالية والتقاطعات الجديدة يُعتبر بمنطقة المتحف القومي للحضارة وعين الصيرة بمحافظة القاهرة
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطرق الحالية والتقاطعات الجديدة
يُعتبر
بمنطقة المتحف القومي للحضارة وعين الصيرة بمحافظة القاهرة
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 ذي القعدة سنة - 144 هـ
)
الموافق 29 يولية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1816 لسنة 2019
باعتبار مشروع تطوير الطرق الحالية والعقطاعات الجديدة بمنطقة المتحف القومي للحضارة وعين الصيرة بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الآتي
بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تطوير الطرق الحالية والتقطاعات
الجديدة بمنطقة المتحف القومي للحضارة وعين الصيرة لذا .. فقد طلب السيد اللواء
محافظ القاهرة تقرير صفة النفع العام لمشروع تطوير الطرق الحالية والتقطاعات الجديدة
بمنطقة المتحف القومي للحضارة وعين الصيرة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على
الأراضي اللازمة لتنفيذه
نظراً لأهمية هذا المشروع كأحد المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة حاليا من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - إدارة المهندسين العسكريين بالتنسيق مع
محافظة القاهرة .
ينقسم المشروع إلى عدة مراحل على النحو الآتي :
1 - تطوير طريق الفسطاط الحالي من كوبري العاشر من رمضان وحتى تقاطعه
مع طريق الخيالة وفتح امتداده ليصل إلى طريق الأتوستراد
2 - تطوير طريق الخيالة من تقاطعه مع طريق الفسطاط وفتح امتداده ليصل
إلى الطريق الدائري
- تطوير شارع عين الحياة وشارع صلاح سالم حول نادي الأبطال مروراً بتقاطعه
مع شارع مجري العيون حتى كوبري السيدة عائشة
الأمر الذي يتطلب معه إضفاء صفة النفع العام على الأماكن التي تعترض مسار
المشروع والموضحة بالخريطة المرفقة كالآتي
:
- الطرق السطحية بإجمالي طول 9 کیلو مترات بالاتجاهين والملونة
باللون الأصفر
2 - الكباري العلوية مستوى أول بإجمالي طول 575 كيلو متر بالاتجاهين والملونة
باللون الأحمر
- الكباري العلوية مستوى ثان بإجمالي طول 9 كيلو متر بالاتجاهين والملونة
باللون اللبني
- راميات ربط بين الطرق السطحية والكباري بإجمالي طول 3 . . كيلو متر باتجاه واحد
والملونة باللون الأزرق
.
كما وافق السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على إقامة المشروع بالقرار رقم ( )
بتاريخ / / 2019 بديلاً عن المجلس الشعبي المحلي للمحافظة .
ولما كان إقامة مشروع تطوير الطرق الحالية والتقاطعات الجديدة بمنطقة المتحف
القومي للحضارة وعين الصيرة بمحافظة القاهرة يحقق نفعًا عاما لأهالي المحافظة
الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ
المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
السنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية والمرسوم بقانون
رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018
بالتفويض في بعض الاختصاصات
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
رجا
- في حالة الموافقة - التفضل بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء / محمود شعراوي