قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين – مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، الواقعة باتجاه حوض الساحل البحري نمرة (1) جزاير فصل ثان ، بمسطح 51 أفدنة و 14 قيراطا ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

قرار رقم 1815 لسنة 2019 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
1815
السنة
2019
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
35
الحالة
ساري
ID
LD-74
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية · العدد 35

قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر:
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية
البدرشين – مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، الواقعة باتجاه حوض الساحل البحري نمرة (1)
جزاير فصل ثان ، بمسطح 51 أفدنة و 14 قيراطا ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب
والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 ذي القعدة سنة 1440 هـ
الموافق 29 يولية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة
المشروع محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين –
مركز البدرشين – محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 2097 لسنة 2014 باعتبار مشروع محطة مياه الشرب بالحوامدية بناحية البدرشين – مركز البدرشين – محافظة الجيزة من أعمال
المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (51) بتاريخ 2014/12/18 إلا أنه ورد كـتـاب الـسـيـد المهندس مدير مديرية المساحة بالجيزة رقم 687
بتاريخ 2019/2/24 يطالب باستصدار قرار جديد للمشروع عاليه بحوض الساحل البحري نمرة (1) جزاير فصل ثان بمسطح 51 أفدنة و 14 قيراطاً وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
1 – موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة .
2- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة
2512200
وتم إبداع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير بالشيك رقم (3236543)
بتاريخ 2014/10/26 بقيمة التعويضات المبدئية وكذا مبلغ (خمسة وعشرون مليونا ومائة واثنان وعشرون ألف جنيه لا غير) بأمر دفع رقم (2491931015830) قيمة التعويضات النهائية .
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز
التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية