نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذي تشغله مدرستا تلوانة الابتدائية المشتركة وتلوانة الإعدادية للبنات
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 480
- السنة
- 2017
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- جهة الإصدار (2)
- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
- تاريخ التوقيع
- 01/10/2017
- تاريخ النشر
- 19/10/2017
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- ID
- LD-1220
الملخّص
نزع ملكية الجزء المؤجر على المشاع من عقار مدرستي تلوانة الابتدائية المشتركة (1711163) وتلوانة الإعدادية للبنات (1704155) بالباجور، المنوفية؛ 529.74 متر مربع من إجمالي 4186.74 متر مربع؛ استيلاء مباشر.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 480 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
قـرر(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرستا تلوانة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1711163)، وتلوانة الإعدادية للبنات بالرقم التعريفى (1704155)، والكائن بالقطعة (752 762) بحوض الفروة نمرة (7) زمام ناحية تلوانة مركز الباجور بمحافظة المنوفية بمساحة مقدارها 529.74م2 على المشاع من إجمالى مساحة العقار البالغ مقدارها 4186.74م2 بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرستا تلوانة الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1711163)، وتلوانة الإعدادية للبنات بالرقم التعريفى (1704155) بمحافظة المنوفية، والمبين موقعه وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1439هـالموافق أول أكتوبر سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسي
