اعتبار عقار مدرسة أبو عرصة الابتدائية المشتركة ببلقاس من أعمال المنفعة العامة
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 599
- السنة
- 2017
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- جهة الإصدار (2)
- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
- تاريخ التوقيع
- 05/12/2017
- تاريخ النشر
- 21/12/2017
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- ID
- LD-1202
الملخّص
يقرر اعتبار نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة أبو عرصة الابتدائية المشتركة بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بمساحة 1233.15 متر مربع بعد الارتداد، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 599 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
قـرر
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أبو عرصة الابتدائية المشتركة (1، 2)، بالرقم التعريفى (1210740)، الكائنة بالقطعة (صـ 14) بحوض المخططة البحرى نمرة (165) قسم أول بزمام مدينة بلقاس مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته (1233.15) متر مربع بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعه، حدوده، مساحته، وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1439هـالموافق 5 ديسمبر سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسي
