قرار
رقم 9 لسنة 2018
حالة القرار
ساري
تنزع ملكية الجزء المتبقى (المؤجر مشاعأ والمضاف) منكامل أرض العقار الذى تشغلة مدرسة الفتح الابتدائية بالرقم التعريفى (2609547) والبالغ مساحتة 398.86م2 من أجمالى المساحة الصادر بها قرار المنفعة العامة البالغة 716.21م2 ، الكائن فى شارع ناصر الزراعى بجوار معهد البصراوى من الناحية الشرقية بمدينة أخميم
بيانات القرار
رقم القرار
9
سنة القرار
2018
تاريخ النشر
14/01/2018
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
37
جهة القرار
رئيس الجمهورية
الجهة الثانية
وزير التربية والتعليم
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
لم يتم إدخال نص القرار الكامل بعد.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF