قرار

اعتبار الجزء المتبقي على المشاع من عقارات المدرسة الفنية المتقدمة التجارية بالزيتون من أعمال المنفعة العامة

قرار رقم 598 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 21/12/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
598
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
تاريخ التوقيع
05/12/2017
تاريخ النشر
21/12/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1201
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يقرر اعتبار نزع ملكية الجزء المتبقي على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسة الفنية المتقدمة التجارية بحي الزيتون بالقاهرة، بمساحة 1149.58 متر مربع من إجمالي 4121.29 متر مربع بعد التنظيم، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 21/12/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 598 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المتبقى على المشاع من العقارات المشغولة بالمدرسة الفنية المتقدمة التجارية (نظام السنوات الخمس) بالرقم التعريفى (107369)، والكائنة بالعقارات أرقام: (69 أ) شارع سليم الأول، و(3، 5) شارع الشيخ محمد بخيت بالزيتون بمحافظة القاهرة بمساحة قدرها (1149.58) م2 مشاعًا من إجمالى مساحة (4121.29) م2 بعد التنظيم، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

المادة الثانية

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقى من العقارات المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعه، حدوده، مساحته، وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ربيع الأول سنة 1439هـالموافق 5 ديسمبر سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية