تعديل بعض أحكام لائحة مشتريات هيئة ميناء دمياط
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 1140
- السنة
- 2017
- جهة الإصدار
- مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
- جهة الإصدار (2)
- وزارة النقل
- تاريخ التوقيع
- 05/12/2017
- تاريخ النشر
- 18/12/2017
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- ID
- LD-1242
الملخّص
قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 1140 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة مشتريات الهيئة؛ منشور في الوقائع المصرية العدد 285 (تابع) بتاريخ 18 ديسمبر 2017. ليس قرارًا جمهوريًا لنزع الملكية.
وزارة النقل – هيئة ميناء دمياط
قرار مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط رقم 1140 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام لائحة مشتريات الهيئة
مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بشأن إنشاء هيئة ميناء دمياط؛
وعلى لائحة المخازن الحكومية؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى لائحة مشتريات هيئة ميناء دمياط؛
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بجلسته رقم 6 المنعقدة بتاريخ 14/8/2017؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (الفقرة الأخيرة من المادة 7، الفقرة الأولى من المادة 57، المادة 136) من لائحة مشتريات هيئة ميناء دمياط المشار إليها النصوص الآتية:
المادة (7) فقرة أخيرة:
ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل (عدد، أدوات، خامات، مواد ومهمات، وآلات ومعدات) المطلوبة بذاتها سواء كانت محلية أو أجنبية بعد موافقة السلطة المختصة.
المادة (57) فقرة أولى:
يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
(أ) السلطة المختصة: وذلك فيما لا يتجاوز قيمته خمسة ملايين من الجنيهات بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
(ب) مجلس الإدارة: فيما يجاوز الحدود المنصوص عليها في البند (أ).
المادة (136):
يجب في جميع الحالات ألا تجاوز مدة التأجير أو الترخيص خمس سنوات، على أن يتم قبل نهاية هذه المدة اتخاذ إجراءات الطرح من جديد بإحدى الطرق المقررة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة أن يتم التعاقد لمدة تجاوز خمس سنوات بناء على موافقة من مجلس الإدارة.
وفي الحالتين السابقتين يجب أن تتضمن شروط التعاقد زيادة المقابل سنويًا بنسبة مئوية من قيمته.
وفي جميع الأحوال يجب تضمين الشروط تحديد المدة التي يتم التعاقد على أساسها، والنص على التزام المتعاقد – وعلى نفقته – بإجراء ما يلزم من تجهيزات وأعمال تطوير وصيانة مستمرة طوال التعاقد ضمانًا لإعادته للهيئة بحالة جيدة في نهاية المدة.
المادة الثانية
تضاف مادتان جديدتان برقمي (12 مكررًا)، (13 مكررًا) للائحة مشتريات هيئة ميناء دمياط المشار إليها نصوصهما الآتية:
مادة (12 مكررًا):
في المناقصات والممارسات التي لا تجاوز قيمتها مليون جنيه، تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف مسؤول، وعضوية موظفين تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع موضوع المناقصة، وتقوم هذه اللجنة بفتح المظاريف وفحص العطاءات وتفريغها، والبت في المناقصة، وتدوين توصياتها على كشف التفريغ، ورفعه للسلطة المختصة لتقرير ما تراه.
مادة (13 مكررًا):
تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة، أو الممارسة العامة، أو الممارسة المحدودة، أو المزايدة، أو بإلغاء أي منها، أو باستبعاد العطاءات في لوحة إعلانات تخصص لهذا الغرض، وتحدد السلطة المختصة لها مكانًا ظاهرًا للكافة وذلك لمدة أسبوع لكل قرار، كما يتم إخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول على عناوينهم الواردة بالعطاء.
وتقدم للهيئة كافة التظلمات والشكاوى من نتيجة البت خلال أسبوع من تاريخ إخطار مقدمي العطاءات، على أن يتم دراستها والبت فيها بمعرفة لجنة تشكلها وتعتمد قراراتها السلطة المختصة، مع إخطار مقدم التظلم أو الشكوى بالنتيجة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها.
المادة الثالثة
يلغى نص المادة (46) من هذه اللائحة.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 5/12/2017.
رئيس مجلس الإدارة
لواء بحري أ.ح/ أيمن صالح إبراهيم
