قرار

إنشاء مصارف قاطعة بقرية فارس بمركز كوم أمبو بأسوان

قرار رقم 577 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 14/12/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
577
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير الموارد المائية والرى
تاريخ التوقيع
23/11/2017
تاريخ النشر
14/12/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1237
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

إنشاء مصارف قاطعة بقرية فارس، كوم أمبو، أسوان؛ 74 فدانًا و11 قيراطًا و15 سهمًا؛ استيلاء مباشر لصالح وزارة الموارد المائية والري.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 14/12/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 577 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى؛

قـرر
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصارف قاطعة بقرية فارس مركز كوم امبو بمحافظة أسوان، على مساحة (74 فدانًا و11 قيراطًا و15 سهمًا).

المادة الثانية

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح وزارة الموارد المائية والرى على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى للمشروع والكشوف المرفقة.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الأول سنة 1439هـالموافق 23 نوفمبر سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية