إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات كفر داود – السادات
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 643
- السنة
- 2017
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- جهة الإصدار (2)
- وزير النقل
- تاريخ التوقيع
- 31/12/2017
- تاريخ النشر
- 18/01/2018
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- ID
- LD-1241
الملخّص
إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات (كفر داود–السادات) من الرياح الناصري عند الكم 2.500 إلى الكم 19.500 بالمنوفية؛ استيلاء مباشر على الأراضي اللازمة.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 643 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قـرر:(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات (كفر داود السادات) فى المساحة من الرياح الناصرى بالحكم 2.500 حتى الكم 19.500 (نطاق محافظة المنوفية).
المادة الثانية
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة, والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1439هـالموافق 31 ديسمبر سنة 2017م.
عبد الفتاح السيسي
