قرار

محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني غريان بمركز قويسنا بالمنوفية

قرار رقم 644 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 18/01/2018

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
644
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ التوقيع
31/12/2017
تاريخ النشر
18/01/2018
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1239
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

محطة رفع الصرف الصحي بقرية بني غريان، قويسنا، المنوفية؛ 3 قراريط و23 سهمًا؛ استيلاء مباشر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 18/01/2018

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 644 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بحوض داير الناحية نمرة (3) ضمن القطعة رقم (A/ 116) من 83، (A/ 120) من 2، (A/ 118) من 43 بقرية بنى غريان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية بمساحة 3 قراريط و23 سهمًا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

المادة الثانية

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفق.

)المادة الثالثة(

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1439هـالموافق 31 ديسمبر سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية