قرار

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة البرجاس الابتدائية

قرار رقم 495 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 26/10/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
495
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
تاريخ التوقيع
03/10/2017
تاريخ النشر
26/10/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1221
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

مدرسة البرجاس الابتدائية (1204572) بالسنبلاوين، الدقهلية؛ 543.15 متر مربع بعد الارتداد؛ استيلاء مباشر على كامل الأرض والمباني.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 26/10/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 495 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛

قـرر(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البرجاس الابتدائية بالرقم التعريفى (1204572)، الكائن بالقطعة (صـ 38 20) بحوض البرجاس نمرة (3) بزمام مدينة السنبلاوين مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته 543.15 متر مربع بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

المادة الثانية

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى والكشف المرفقة.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1439هـالموافق 3 أكتوبر سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية