قرار

المرحلة الأولى من إنشاء وصلة حرة تربط كوبري فوه على النيل بمحور الليثي بدمنهور

قرار رقم 459 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 07/10/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
459
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير النقل
تاريخ التوقيع
14/09/2017
تاريخ النشر
07/10/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1219
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار المرحلة الأولى من إنشاء وصلة حرة لربط كوبري فوه على النيل بمحور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي بطول 7.5 كم من إجمالي 16 كم، بمحافظة البحيرة، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة. وقع في 14 سبتمبر 2017 ونشر في 7 أكتوبر 2017.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 07/10/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 459 لسنة 2017
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 105 لسنة 2013 باعتبار المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة تربط كوبري فوه على النيل حتى محور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي بطول 7.5 كم من إجمالي طول الوصلة البالغ 16 كم من أعمال المنفعة العامة؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وصلة حرة لربط كوبري فوه على النيل حتى محور الليثي بدمنهور على الطريق الزراعي بطول 7.5 كم من إجمالي طول الوصلة البالغ 16 كم (نطاق محافظة البحيرة).
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للمشروع المشار إليه والواقعة بمحافظة البحيرة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة وكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي الحجة سنة 1438 هـ (الموافق 14 سبتمبر سنة 2017 م).
عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية