قرار

إنشاء محور وكوبري المستشار عدلي منصور على النيل ببني سويف

قرار رقم 423 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 23/09/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
423
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ التوقيع
26/08/2017
تاريخ النشر
23/09/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1235
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

محور وكوبري المستشار عدلي منصور على نهر النيل بمحافظة بني سويف؛ إجمالي المساحة 72 فدانًا؛ استيلاء مباشر.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 23/09/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 423 لسنة 2017باعتبار مشروع إنشاء محور وكوبرى المستشار/ عدلى منصور على نهر النيلبمحافظة بنى سويف من أعمال المنفعة العامةوالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:المادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور وكوبرى المستشار/ عدلى منصور على نهر النيل بمحافظة بنى سويف.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة اللازمة لتنفيذ المشروع إليه بالمادة الأولى من هذا القرار والبالغ إجمالى مساحتها 72 فدانًا والمبين أسماء ملاكها بكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى المرافقين.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1438هـ الموافق 26 أغسطس سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية