قرار

محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بهناي بمركز الباجور بالمنوفية

قرار رقم 3 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 19/01/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التنمية المحلية
تاريخ التوقيع
03/01/2017
تاريخ النشر
19/01/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1224
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية بهناي، الباجور، المنوفية؛ أرض بأبعاد تقريبية 150 × 150 مترًا (نحو 22500 متر مربع حسابيًا)؛ استيلاء مباشر.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 19/01/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 3 لسنة 2017باعتبار إقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحىبناحية بنهاى – مركز الباجور بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامةوالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة لها ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:المادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بناحية بنهاى – مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع والبالغ جملة مساحتها 150م × 150م تقريبًا بحوض الفسقية نمرة 5 بالقطع أرقام 100/ c، 100/ B، 100/ A، 100/ D، 92/ B، 92/ A، 93/A , 21/ A، 22/ A، 22/ B، 22/ C، 95/ A، 95/ B، 94/ A والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأخر سنة 1438هـ الموافق 3 يناير سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية