قرار

أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية بمحافظة قنا

قرار رقم 45 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 23/01/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
45
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
تاريخ التوقيع
21/01/2017
تاريخ النشر
23/01/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1225
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية بمحافظة قنا؛ 1544.73 متر مربع بعد التنظيم؛ استيلاء مباشر على الفناء فقط، لا على كامل المدرسة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 23/01/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 45 لسنة 2017باعتبار أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية بناحية قوص بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:المادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية بناحية قوص بمحافظة قنا بالرقم التعريفى 2710382، الكائنة ضمن القطعة رقم 77 بحوض الحشاش الشرقى رقم 4، والبالغ مساحتها 1544.73 متر مربع تقريبًا بعد التنظيم والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

المادة الثانية

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبينة موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1438هـ الموافق 21 يناير سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية