قرار

اعتبار مشروع مدرسة الحرية الابتدائية رقم (1) بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة

قرار رقم 18 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 02/02/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
18
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
تاريخ التوقيع
10/01/2017
تاريخ النشر
02/02/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1195
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يقرر اعتبار مشروع إقامة مدرسة الحرية الابتدائية رقم (1) بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، بمساحة تقارب 1189.8 متر مربع، من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على أرض ومباني العقار الذي تشغله المدرسة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 02/02/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 18 لسنة 2017

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:المادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة الحرية الابتدائية رقم 1 بالرقم التعريفى 1310466، والكائنة بمنطقة رقم 22 بالقطعة رقم 3 مدن – شارع عطفة مدرسة العدوى – مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بمساحة قدرها 1189.8 متر مربع الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

المادة الثانية

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله المدرسة المشار إليها فى المادة من هذا القرار، والمبين موقعة وحدوده ومساحته وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1438هـ الموافق 10 يناير سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية