العقار الذي تشغله مدرسة وزير الثانوية التجارية بمركز بلقاس بالدقهلية
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 79
- السنة
- 2017
- جهة الإصدار
- رئيس الجمهورية
- جهة الإصدار (2)
- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
- تاريخ التوقيع
- 07/02/2017
- تاريخ النشر
- 08/02/2017
- مكان النشر
- الجريدة الرسمية
- ID
- LD-1226
الملخّص
عقار مدرسة وزير الثانوية التجارية (1202189) بقرية الشركة، بلقاس، الدقهلية؛ 1187.07 متر مربع بعد الارتداد؛ استيلاء مباشر على الأرض والمباني.
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 79 لسنة 2017باعتبار العقار الذى تشغله مدرسة وزير الثانوية التجاريةبناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهليةمن أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
قـرر: المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة العقار الذى تشغله مدرسة وزير الثانوية التجارية بالرقم التعريفى 1202189 ، الكائن بالقطعة رقم 24 بحوض الرملة البحرى نمرة 2 – قسم ثانٍ – زمام قرية الشركة – مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته 1187.07 متر مربع بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1438هـ الموافق 7 فبراير سنة 2017م .
عبد الفتاح السيسي
