قرار

الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلين بمركز أطفيح بالجيزة

قرار رقم 10 لسنة 2017 رئيس الجمهورية نُشر 10/01/2017

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
10
السنة
2017
جهة الإصدار
رئيس الجمهورية
جهة الإصدار (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
تاريخ التوقيع
08/01/2017
تاريخ النشر
10/01/2017
مكان النشر
الجريدة الرسمية
ID
LD-1223
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

تنفيذ الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي بكفر الواصلين، أطفيح، الجيزة؛ قيراط واحد و13 سهمًا؛ استيلاء مباشر لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 10/01/2017

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 10 لسنة 2017باعتبار مشروع تنفيذ الطريق المؤدى لمحطة رفع الصرف الصحىبكفر الواصلين – مركز أطفيح بمحافظة الجيزةمن أعمال المنفعة العامةوالاستيلاء على الأراضى اللازمة لتنفيذه

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:المادة الأولى

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الطريق المؤدى لمحطة رفع الصرف الصحى بكفر الواصلين – مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، والموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

المادة الثانية

يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والبالغ مساحتها قيراط واحد و13 سهمًا والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقة.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1438هـ الموافق 8 يناير سنة 2017م.

عبد الفتاح السيسي

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية