Aller au contenu
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
AR EN FR
Diwan Al-Omran
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
Faire un don
AR EN FR
  • Accueil
  • Actualités
  • PublicationsNouveau
    • Les analyses
    • Enquêtes
    • Documents de recherche
    • Rapports périodiques
    • Les campagnes
    • Communiqués
    • Podcast
    • Vidéos
  • Bases de données
    • Base de données juridique
    • Observatoire des expulsions forcées
  • À propos de Diwan Al-Omran
    • À propos
    • Écrire avec nous
    • Auteurs
AR EN FR
Faire un don
Base de données juridiqueDiwan Al-Omran
Tous les documents Statistiques À propos de la base Observatoire des expulsions forcées
Données de la base
Total des documents :
1 184
Couverture :
2018–2026
Source :
Google Sheet
Dernière mise à jour :
16 septembre 2026
⊕ Proposer un document manquant
↻ Réinitialiser
1 184 documents indexés · couverture 2018–2026

Base de données juridique

Une archive législative des décrets, lois, règlements et avis liés à l'urbanisme, à l'expropriation et à l'expulsion en Égypte, issus du Journal officiel et d'Al-Waqa'i' Al-Misriyya — consultable, filtrable et exportable.

Émetteur: محافظ المنيا × Tout effacer

Résultats de recherche (16)

Affichage de 1 à 16 sur 16 documents
قرار ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على مساحة ثلاثة قراريط وسهم واحد بما يعادل 532م2 كائنة بحوض العصارة 36 بقرية بني حرام – مركز ديرمواس، لإقامة موقف حضاري ضمن مبادرة حياة كريمة، لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

استيلاء مؤقت على 532 م² بقرية بني حرام - ديرمواس لإقامة موقف حضاري ضمن مبادرة حياة كريمة، لحين استكمال نزع الملكية.

محافظ المنيا
06/05/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة المقام عليها مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسي بالرقم التعريفي 2422173 بناحية الشيخ عيسى – صفط الخمار – مركز المنيا، لحين تقرير صفة المنفعة العامة واستكمال نزع الملكية.

استيلاء مؤقت على موقع مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسي في المنيا لمدة ثلاث سنوات لحين استكمال إجراءات نزع الملكية.

محافظ المنيا
06/05/2026 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 1742025 ساري

يُستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة المقام عليها مبنى إدارة ملوي التعليمية – مركز ملوي وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على المساحة المقام عليها مبنى إدارة ملوي التعليمية لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

محافظ المنيا
13/10/2025 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة المقام عليها مدرسة طوة الابتدائية رقم (2) بقرية طوة – مركز المنيا، لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة

يقرر المحافظ الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على موقع مدرسة طوة الابتدائية رقم (2) بمركز المنيا لحين استكمال إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

محافظ المنيا
26/10/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة المقام عليها مدرسة ناصف الإسلامية الإعدادية بالعقار رقم 29 شارع سعد زغلول بمدينة المنيا، لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة

يقرر المحافظ الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على موقع مدرسة ناصف الإسلامية الإعدادية بمدينة المنيا لحين استكمال إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

محافظ المنيا
21/10/2024 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحة المقام عليها مدرسة النيل الابتدائية الكائنة بالعقار رقم 17 بشارع هدى شعراوى بمدينة المنيا وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة على تلك المساحة.

استيلاء مؤقت على العقار المقام عليه مدرسة النيل الابتدائية بمدينة المنيا لحين نزع الملكية.

محافظ المنيا
28/12/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة ثلاث قراريط وواحد سهم (532م2) كائنة بحوض العصارة 36 بقرية بنى حرام – مركز ديرمواس وذلك لإقامة موقف حضارى عليها بالقرية ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «مبادرة حياة كريمة» وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

استيلاء مؤقت على أرض ببني حرام - ديرمواس لإقامة موقف حضاري ضمن مبادرة حياة كريمة.

محافظ المنيا
08/11/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحات اللازمة لمداخل ومخارج مشروع كوبرى مغاغة العلوى على السكة الحديد وترعة الإبراهيمية لعبور السيارات والكائن بمدينة مغاغة وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

استيلاء مؤقت على الأراضي اللازمة لمداخل ومخارج كوبري مغاغة العلوي حتى استكمال نزع الملكية.

محافظ المنيا
06/11/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قانون ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة التي تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفي (2401385) والكائنة بمدينة مغاغة، وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

استيلاء مؤقت على العقار الذي تشغله المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة لحين استكمال نزع الملكية.

محافظ المنيا
23/08/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحة التى تشغلها مدرسة الأقباط الابتدائية بديرمواس برقم تعريفى 2401359 والكائنة بشارع الحرية – الفاروق سابقا – بمدينة ديرمواس ملك السيدة/ نعمة اسكاروس فام وآخرين وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

استيلاء مؤقت على العقار الذي تشغله مدرسة الأقباط الابتدائية بديرمواس لحين استكمال إجراءات نزع الملكية.

محافظ المنيا
23/08/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحة التى تشغلها مدرسة أبو قرقاص البلد الابتدائية المشتركة برقم تعريفى (2411299) والكائنة بناحية أبو قرقاص البلد – مركز أبو قرقاص ملك ورثة المرحوم/ مكرم كامل عثمان إبراهيم وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

استيلاء مؤقت على العقار الذي تشغله مدرسة أبو قرقاص البلد الابتدائية المشتركة لحين استكمال نزع الملكية.

محافظ المنيا
23/08/2023 · الوقائع المصرية
Détails ← PDF
قرار 1772022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة 17ف ، 6ط ، 8س (سبعة عشر فدانًا وستة قراريط وثمانية أسهم) لتوسعة محطة الصرف الصحى بقرية تانوف – مركز ديرمواس وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة والكائنة بحوض غياضة الوسطانى نمرة (26) بالقطع كوامل أرقام (59، 61، 65، 67، 69، 71، 73، 75، 90، وضمن القطع أرقام 78، 81، 83، 88، 91، 95، 98، 94، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45) وحوض السبيل نمرة (27) ضمن القطعة رقم (3) وعلى النحو الموضح بكتاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا رقم (476) فى 14/2/2022 المشار إليه بديباجة هذا القرار والمرفق به كروكى الموقع وكشف الإحداثيات .

محافظ المنيا
الوقائع المصرية Numéro 61
Détails ← PDF
قرار 1822022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة 10 س 2ط 4ف « أربعة أفدنة واثنين قيراط وعشرة أسهم » لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى بنزلة البدرمان – مركز ديرمواس وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة والكائنة بحوض سيسكو نمرة 7 ضمن القطعة 97/95 والقطعة 222 كاملة وعلى النحو الموضح بكتاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا المؤرخ 1/3/2022 المشار إليه بديباجة هذا القرار والمرفق به كروكى الموقع وكشف الإحداثيات .

محافظ المنيا
الوقائع المصرية Numéro 68
Détails ← PDF
قرار 4752022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة 300م2 لإنشاء محطة رفع صرف صحى فرعية عليها بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة والكائنة بحوض غلاب (38) بالقطعة رقم (8) أرض زراعية وذلك على النحو الموضح بكتاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا المشار إليه بديباجة هذا القرار والمرفق به كروكى الموقع وكشف الإحداثيات والمبين حدودها بمحضر المعاينة المعد من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمرفق بهذا القرار .

محافظ المنيا
الوقائع المصرية Numéro 183
Détails ← PDF
قرار 4762022 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة 180م2 لإنشاء محطة رفع صرف صحى فرعية عليها بقرية مصطفى حمدى بمركز ملوى وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة والكائنة بحوض أمين نمرة (2) بالقطعة رقم (11) أرض زراعية وذلك على النحو الموضح بكتاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا المشار إليه بديباجة هذا القرار والمرفق به كروكى الموقع وكشف الإحداثيات والمبين حدودها بمحضر المعاينة المعد من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمرفق بهذا القرار .

محافظ المنيا
الوقائع المصرية Numéro 183
Détails ← PDF
قرار 6942020 ساري

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على كامل الأرض المستغلة كملاعب لمدرسة مغاغة الثانوية بنين الكائنة بدائرة بندر مغاغة لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

محافظ المنيا
الوقائع المصرية Numéro 264
Détails ←
Affichage de 1 à 16 sur 16 documents

Source : le Journal officiel et Al-Waqa'i' Al-Misriyya. Base consultable et exportable à des fins de recherche et de plaidoyer, en citant Diwan Al-Omran.

Abonnez-vous à notre lettre d'information

Soyez les premiers informés de nos dernières analyses urbaines, rapports de terrain et actualités de l'observatoire des expulsions.

Un résumé mensuel. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Diwan Al-Omran

Une institution de recherche indépendante œuvrant pour la justice urbaine, le droit au logement et la documentation de l'histoire urbaine en Égypte

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Liens rapides
  • À propos
  • Écrire avec nous
  • Contactez-nous
  • Observatoire des expulsions forcées
  • Base de données juridique
  • Publications
Rejoignez-nous
  • Contributions de recherche
  • Bénévolat
  • Politique de confidentialité
Nous contacter
  • Formulaire de contact
  • info@diwanalomran.com
  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • YouTube
  • Spotify
Tous droits réservés © Diwan Al-Omran 2026