قرار

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة 10 س 2ط 4ف « أربعة أفدنة واثنين قيراط وعشرة أسهم » لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى بنزلة البدرمان – مركز ديرمواس وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة والكائنة بحوض سيسكو نمرة 7 ضمن القطعة 97/95 والقطعة 222 كاملة وعلى النحو الموضح بكتاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا المؤرخ 1/3/2022 المشار إليه بديباجة هذا القرار والمرفق به كروكى الموقع وكشف الإحداثيات .

قرار N° 182 de 2022 محافظ المنيا ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
68
Année
2022
Autorité émettrice
محافظ المنيا
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-359
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالوقائع المصرية · Numéro 68

محافظة المنيا
قرار رقم 182 لسنة 2022
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
وعلى كتاب السيد / رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الوارد للمحافظة برقم 858 فى 24/2/2022 بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على مساحة 10 س 2 ط 4 ف لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى بنزلة البدرمان – مركز ديرمواس ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى
(حياة كريمة) لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة لتلك المساحة ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا المؤرخ 1/3/2022 بشأن الرفع المساحى للموقع المزمع استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت عليه لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى بنزلة البدرمان مركز ديرمواس والمرفق به كروكى الموقع
وكشف الإحداثيات .
وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام .
قررنا :
( المادة الأولى )
يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على مساحة 10 س 2ط 4ف « أربعة أفدنة واثنين قيراط وعشرة أسهم » لتوسعة محطة معالجة الصرف الصحى بنزلة البدرمان – مركز ديرمواس وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة والكائنة بحوض سيسكو نمرة 7 ضمن القطعة 97/95 والقطعة 222 كاملة وعلى النحو الموضح بكتاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا المؤرخ 1/3/2022 المشار إليه بديباجة هذا القرار والمرفق به كروكى الموقع وكشف الإحداثيات .
(المادة الثانية)
على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى) استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10
لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
صدر فى 5/3/2022
محافظ المنيا
اللواء/ أوسامة القاضى

Partager

← Retour à la base juridique