قرار

الاستيلاء مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة المقام عليها مدرسة ناصف الإسلامية الإعدادية بالعقار رقم 29 شارع سعد زغلول بمدينة المنيا، لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة

قرار محافظ المنيا Publié le 21/10/2024 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
محافظ المنيا
Date de publication
21/10/2024
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-763
⬇ Document original (PDF)

Résumé

يقرر المحافظ الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على موقع مدرسة ناصف الإسلامية الإعدادية بمدينة المنيا لحين استكمال إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

Texte du documentالوقائع المصرية · 21/10/2024

الوقائع المصرية – العدد 232 في 21 أكتوبر سنة 2024
محافظة المنيا
قرار رقم 463 لسنة 2024
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر برقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة مديرية التربية والتعليم بالمنيا بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على المساحة التي تشغلها مدرسة ناصف الإسلامية الإعدادية الكائنة بالعقار رقم 29 شارع سعد زغلول بمدينة المنيا في ضوء ما انتهى إليه رأي المستشار القضائي للمحافظة من سرعة استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على تلك المساحة لحين إنهاء إجراءات نزع ملكية هذه المساحة للمنفعة العامة؛
وعلى موافقتنا وفي ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛
قررنا:
(المادة الأولى)
يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المساحة المقام عليها مدرسة ناصف الإسلامية الإعدادية الكائنة بالعقار رقم 29 شارع سعد زغلول بمدينة المنيا وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.
(المادة الثانية)
على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (مديرية التربية والتعليم بالمنيا) السير في كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما حيال المساحة الصادر بشأنها هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
صدر في 2024/9/2
محافظ المنيا
لواء/ عماد كدواني

Partager

← Retour à la base juridique