قرار

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحات اللازمة لمداخل ومخارج مشروع كوبرى مغاغة العلوى على السكة الحديد وترعة الإبراهيمية لعبور السيارات والكائن بمدينة مغاغة وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

قرار محافظ المنيا Publié le 06/11/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
محافظ المنيا
Date de publication
06/11/2023
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-557
⬇ Document original (PDF)

Résumé

استيلاء مؤقت على الأراضي اللازمة لمداخل ومخارج كوبري مغاغة العلوي حتى استكمال نزع الملكية.

Texte du documentالوقائع المصرية · 06/11/2023

محافظة المنيا
قرار رقم 435 لسنة 2023
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للطرق والكبارى «المنطقة السابعة بأسيوط والمنيا» بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على المساحات اللازمة لمداخل ومخارج مشروع كوبرى مغاغة العلوى على السكة الحديد وترعة الإبراهيمية لعبور السيارات والكائن بمدينة مغاغة وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع ملكية هذه المساحة للمنفعة العامة ؛
وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحات اللازمة لمداخل ومخارج مشروع كوبرى مغاغة العلوى على السكة الحديد وترعة الإبراهيمية لعبور السيارات والكائن بمدينة مغاغة وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة .
( المادة الثانية )
على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (الهيئة العامة للطرق والكبارى) السير فى كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما حيال المساحة الصادر بشأنها هذا القرار .
( المادة الثالثة )
على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
صدر فى 18/9/2023
محافظ المنيا
اللواء/ أسامة القاضى

Partager

← Retour à la base juridique