قرار

يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحة التى تشغلها مدرسة أبو قرقاص البلد الابتدائية المشتركة برقم تعريفى (2411299) والكائنة بناحية أبو قرقاص البلد – مركز أبو قرقاص ملك ورثة المرحوم/ مكرم كامل عثمان إبراهيم وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

قرار محافظ المنيا Publié le 23/08/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
محافظ المنيا
Date de publication
23/08/2023
Lieu de publication
الوقائع المصرية
Statut
ساري
ID
LD-555
⬇ Document original (PDF)

Résumé

استيلاء مؤقت على العقار الذي تشغله مدرسة أبو قرقاص البلد الابتدائية المشتركة لحين استكمال نزع الملكية.

Texte du documentالوقائع المصرية · 23/08/2023

محافظة المنيا
قرار رقم 368 لسنة 2023
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى مذكرتى مديرية التربية والتعليم بالمنيا والهيئة العامة للأبنية التعليمية (منطقة المنيا) بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على المساحة التى تشغلها مدرسة أبو قرقاص البلد الابتدائية المشتركة برقم تعريفى (2411299) والكائنة بناحية أبو قرقاص البلد – مركز أبو قرقاص وذلك لحين إنهاء إجراءات نزع ملكية هذه المساحة للمنفعة العامة ؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/7/2023 بشأن استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على المساحة المشار إليها ؛
وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام ؛
قــــررنا :
( المادة الأولى )
يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى على المساحة التى تشغلها مدرسة أبو قرقاص البلد الابتدائية المشتركة برقم تعريفى (2411299) والكائنة بناحية أبو قرقاص البلد – مركز أبو قرقاص ملك ورثة المرحوم/ مكرم كامل عثمان إبراهيم وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة .
( المادة الثانية )
على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (مديرية التربية والتعليم بالمنيا – هيئة الأبنية التعليمية) السير فى كافة الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما حيال المساحة الصادر بشأنها هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
صدر فى 6/8/2023
محافظ المنيا
اللواء/ أسامة القاضى

Partager

← Retour à la base juridique