تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرافقة الواردة من مديرية المساحة بالجيزة وعددها (19) كشفًا للمسطحات التي تم العرض والنشر لها بنواحي نزلة الأشطر والحرانية وشبرامنت والشنباب وسقارة، تنفيذًا لقرار مشروع محور المريوطية رقم 3479 لسنة 2023.
نزع ملكية الأراضي المتبقية بمحور المريوطية في عدة نواحٍ بالجيزة بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.
