تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف الرسمية المرفقة بكتاب مديرية المساحة بقنا التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2121 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور قوص/نقادة العلوي على النيل ومداخله بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 558
- Year
- 2021
- Issuing authority
- وزير النقل
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Issue
- 236
- Status
- ساري
- ID
- LD-264
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)