تنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2625 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظتي المنوفية والجيزة، ودوائر الدخول والخروج لكوبري تقاطع طريق شبين الكوم/الباجور/القناطر الخيرية بمحافظة المنوفية، وكوبري تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 442
- Year
- 2021
- Issuing authority
- وزير النقل
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Issue
- 227
- Status
- ساري
- ID
- LD-265
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)