قرار

يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك البنك الزراعى بمساحة 21( ط – 22 )س تحت العجز والزيادة بالقطع أرقام 308( / A، 242 / A، 240 / A من )244 بحوض الجزاير الغربية والشرقية / 10 بناحية دناصور – مركز الشهداء بمحافظة القامةالمنوفية مركز لرعاية األسرة والطفولة.عليها

قرار No. 2755 of 2021 محافظ المنوفية ساري