يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك البنك الزراعى بمساحة 21( ط – 22 )س تحت العجز والزيادة بالقطع أرقام 308( / A، 242 / A، 240 / A من )244 بحوض الجزاير الغربية والشرقية / 10 بناحية دناصور – مركز الشهداء بمحافظة القامةالمنوفية مركز لرعاية األسرة والطفولة.عليها
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 2755
- Year
- 2021
- Issuing authority
- محافظ المنوفية
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Issue
- 17
- Status
- ساري
- ID
- LD-266
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)