قرار

يستولي مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك االهالى بمساحة 8( )ط تحت العجز والزيادة بحوض السراج نمرة 51/ قسط أول أبو على بالقطع أرقام 371(، 370، 369، 368، 367، 67، )365 بناحية ميت خاقان بحي شرق شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتوسعة األرض المؤجرة للمدرسة الدولية عليها وفقا للرفع المساحى والرسم الكروكى المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية بتاريخ.2021/7/6

قرار No. 1333 of 2021 محافظ المنوفية ساري