يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى بمساحة سبعة( )أفدنة تحت العجز والزيادة بحوض أبو صالح بالقطعة رقم )13( بناحية سمادون – مركز أشمون بمحافظة المنوفية – لتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحى عليها وفقا للرسم الكروكى المرفق المعد بالتنسيق بين استشارى القوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بتاريخ 2021/6/24.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 1414
- Year
- 2021
- Issuing authority
- محافظ المنوفية
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Issue
- 199
- Status
- ساري
- ID
- LD-294
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)