يستولى مؤقتا لمدة ثالث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة المنفعة العامة أيهما أقرب على قطعة أرض ملك األهالى تقع داخل الحيز العمرانى بأبعاد 33.5( 40×م )م تحت العجز والزيادة بحوض داير الناحية بزمام سمالى – مركز أشمون بمحافظة المنوفية القامة- وحدة صحية.عليها
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 2032
- Year
- 2021
- Issuing authority
- محافظ المنوفية
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Issue
- 234
- Status
- ساري
- ID
- LD-285
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)